رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦ - لو حبس صانعاً لم يضمن اُجرته مالم يستعمله
( ولو حبس صانعاً ) حرّا زماناً له اجرة عادةً ( لم يضمن أُجرته ) إذا لم يستعمله ، قالوا : لأنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً سواء كان قد استأجره لعمل قد اعتقله ولم يستعمله ، أم لا.
نعم لو كان قد استأجره مدّة معيّنة فمضت زمن اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرّت الأُجرة ؛ لذلك ، لا للغصب ، بخلاف الرقيق ؛ لأنّه مال محض ومنافعه كذلك.
وظاهرهم القطع بعدم الضمان في صورته ، وبه صرّح في الكفاية [١]. فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ ففيه مناقشة حيث يكون الحابس سبباً مفوّتاً لمنافع المحبوس ؛ لقوّة الضمان فيه ، لا للغصب ؛ بل لإيجابه الضرر عليه المنفيّ.
وعليه نبّه الفاضل المقدس الأردبيلي في الشرح ، قال بعد تقوية الضمان ـ : لدفع المفاسد ، ولدفع ضرر عظيم ، فإنّه قد يموت هو وعياله من الجوع ، ولا يكون في ذلك مانع [٢] ، مع كونه ظالماً وعادياً ؛ ووجودِ ما يدلّ على جواز التعدي بما اعتدى ، وجزاء السيئة سيئة ، والقصاص ، ونحو ذلك ، فتأمّل. انتهى [٣].
وتبعه خالي العلاّمة دام ظلّه في حواشيه عليه ، قال بعد تقوية ما ذكره الشارح ـ : وبالجملة إن ثبت إجماع أي على ما ذكره الأصحاب وإلاّ فالأمر كما ذكره [٤] أي الشارح.
أقول : ويحتمل قويّاً اختصاص ما ذكره الأصحاب بصورة عدم
[١] الكفاية : ٢٥٥.
[٢] في النسخ : مال ، وما أثبتناه من المصدر.
[٣] مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٥١٣.
[٤] حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٦١٥.