رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٠ - حكم لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم
هذه فلا يصلح » [١].
وفي جميع ما ذكره عدا الجواب عن الآية نظر ؛ لانجبار قصور الأسانيد بالشهرة الظاهرة المحكيّة في كلام جماعة [٢] ، واعتضاده بالأصل المتقدّم إليه الإشارة غير مرّة من حرمة التصرّف في ملك الغير إلاّ برخصة من الشرع ، هي في المقام مفقودة.
و « لا ينبغي » وإن أشعر بالكراهة إلاّ أنّ « بئس ما صنع » أظهر دلالةً على الحرمة منه على الكراهة.
ودعواه الصراحة في « لا ينبغي » ممنوعة ، كيف لا؟! واستعماله في الحرمة والأعمّ منها ومن الكراهة شائع في الأخبار غايته ، حتى أنكر بعض الأصحاب لذلك إشعاره بالكراهة [٣].
ودلالة « إن لم يأخذها إلاّ مثلك » عليها على تقدير تسليمها غير نافعة للقائلين بالكراهة ؛ لعدم تفصيلهم في الحكم بها بين الفاسق والثقة ، نعم ربما يوجد هذا التفصيل في كلام بعض القائلين بالحرمة [٤] ، فتكون ضارّة لهم لا نافعة.
وأمّا النصوص الصحيحة المتضمّنة لنحو ما في الروايات السابقة من المنع عن أخذ مطلق اللقطة ، فهي ممّا يؤيّد القول بالحرمة ؛ لإطلاقها الشامل للقطتي الحرم وغيره. ولا إجماع يقيّده بالثاني ويصرف النهي فيها
[١] التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٥٩ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ١.
[٢] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ١٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ١٤٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٠٣.
[٣] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٥٤.
[٤] انظر الدروس ١ : ٤٧٣.