رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - لو عدم المنعم
ما ذكر.
وفي منع أولاد المعتقة مطلقا وإعطاء الإرث لعصبتها إلى الصحاح ، منها : « قضى أمير المؤمنين ٧ على امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها ، دون ولدها » [١].
ولا معارض لها ، مع كثرتها ، واشتهارها ، بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار والخلاف [٢] ، وفيه وفي السرائر [٣] الإجماع عليه.
ومن هنا يظهر عدم إشكال في الحكم من جهة عصبة المعتقة ، وإنّما هو في اختصاص إرث المعتِق بأولاده الذكور دون الإناث ، كما استظهره الماتن هنا ، وفاقاً للشيخ في النهاية والإيجاز [٤] ، وتبعه القاضي وابن حمزة [٥] ، وتبعهم من المتأخّرين جماعة [٦] ، حتى أنّه في التحرير وشرح الشرائع للصيمري [٧] ادّعي عليه الشهرة.
أو اشتراكهم أجمع في إرثه ، كما هو القول الثاني للشيخ في الخلاف والحلي في السرائر والشهيد في الدروس [٨] ، ينشأ :
من دلالة النصوص الصحيحة المتقدمة على الاختصاص.
[١] التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.
[٢] الاستبصار ٤ : ١٧٣ ، الخلاف ٤ : ٨١.
[٣] الخلاف ٤ : ٨١ ، السرائر ٣ : ٢٤.
[٤] النهاية : ٥٤٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٧.
[٥] المهذّب ٢ : ١٥٤ ، الوسيلة : ٣٩٧.
[٦] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٨٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.
[٧] التحرير ٢ : ١٦٩ ، غاية المرام ٤ : ١٨٨.
[٨] الخلاف ٤ : ٧٩ ، السرائر ٣ : ٢٣ ، الدروس ٢ : ٢١٦.