رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩ - حريم العين والقناة
وفي الصلبة خمسمائة ) على الأظهر الأشهر هنا أيضاً كما في المسألة السابقة ؛ للخبر « يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع » [١].
وعليه يحمل إطلاق الخبرين السابقين [٢] بالخمسمائة بتقييدهما بما كانت صلبة. وحدّه الإسكافي بما ينتفي به الضرر [٣] ، ومال إليه في المختلف [٤]. واختاره شيخنا الشهيد الثاني [٥] وبعض من تبعه [٦] ؛ جمعاً بين ما دلّ على نفي الضرر ، وعلى جواز الإحياء من غير تحديد ؛ لضعف تلك الأخبار.
وللصحيح : في رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد [ رجل ] أن يحفر [ قناة أُخرى إلى قرية له ] ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ [ إحداهما ] بالأُخرى في أرض إذا كانت صلبةً أو رخوة؟ فوقّع ٧ : « على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأُخرى إن شاء الله تعالى » [٧].
وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ حرفاً بحرف. ويزيد هنا في الصحيح بكونه مكاتبة والمكاتب مجهولاً ، وهما موجبان للمرجوحيّة أيضاً من هذه الجهة ، إن لم نقل بكونهما موجبين للضعف ، كما ذكره في التنقيح [٨].
[١] الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٥ أبواب إحياء الموات ب ١١ ح ٣.
[٢] المتقدمين في ص : ١١٥.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٤٧٤.
[٤] المختلف : ٤٧٤.
[٥] المسالك ٢ / ٢٩٠.
[٦] انظر الكفاية : ٢٤٠ ، والمفاتيح ٣ : ٣٠.
[٧] الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣٠ أبواب إحياء الموات ب ١٤ ح ١ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.
[٨] التنقيح ٤ : ١٠١.