رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٤ - ولاء الغمامة
( القسم الثالث : )
( ولاء الإمامة ).
والأصل فيه بعد الإجماع الظاهر المحكي في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة [١] النصوص المتقدمة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته ، فماله من الأنفال » [٢].
وفيه : « السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلاّ الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى فهو لرسول الله ٦ ، وما كان لرسول الله ٦ فإنّ ولاءه للإمام ٧ ، وجنايته على الإمام ٧ ، وميراثه له » [٣] إلى غير ذلك من النصوص [٤] ، التي كادت تبلغ هي مع ما مرّ التواتر.
وأمّا النصوص الدالّة على أنّ إرث من لا وارث له لبيت مال المسلمين [٥] ، فمع قصور سند أكثرها غير مقاومة لما قدّمناه من الأدلّة من وجوه شتّى ، أعظمها موافقة تلك للشهرة العظيمة [٦] ، ومخالفتها للعامّة ،
[١] الخلاف ٤ : ٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، السرائر ٣ : ٢٦٥ ، المنتهي ١ : ٥٥٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٨ ؛ المفاتيح ٣ : ٣١١ ، كشف اللثام ٢ : ٣٠٢.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ١٧١ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٣٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ / ٨٥ ، الوسائل ٢٣ : ٧٧ أبواب العتق ب ٤٣ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣.
[٥] الوسائل ٢٦ : أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٩ ، وب ٤ ح ٥ ، ٨ ، ٩ ، وب ٧ ح ١.
[٦] ليس في « ب » و « ر ».