رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٠ - هل يردّ الفاضل على الزوجة إذا لم يكن وارث سواها؟
توهّم كون المائة له ٧ بالإقرار لا بالإرث ؛ لأنّ كون السهم المذكور حقّا للزوجتين على التفصيل الذي يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنّه بطريق الإرث.
مع أنّ الإقرار يختلف حاله في الصحة والمرض ، فيقبل في الأوّل مطلقاً ، وفي الثاني في بعض الصور كذلك ، وفي الباقي يمضى عليه من الثلث لا مطلقاً ، فترك الاستفصال عن أحوال المقرّ وصور إقراره والجواب بالتصدّق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في أنّ ذلك بالإرث.
واحتمال علمه ٧ بحقيقة حال المقرّ وإقراره بحيث يناسب كونه بالإقرار غير مذكور في الخبر فيدفع بالأصل.
ومنها الموثقات ، في أحدها : قرأ عليَّ أبو جعفر ٧ في الفرائض : « امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ٧ » [١].
وفي الثاني : توفّي رجل وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ٧ » [٢].
وفي الثالث : « أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » [٣] ونحوها غيرها [٤].
وأكثر هذه الأخبار وإن كان يتوهّم منها الاختصاص بحال حضور الإمام ٧ من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الأسئلة بلفظ الماضي
[١] الكافي ٧ : ١٢٦ / ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٢٦ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٤.
[٣] الكافي ٧ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٦ : ٢٠١ أبواب ميراث الأزواج ب ٤.