رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - ميراث المرتدّ
بإرسالها [١].
وهو كما ترى ؛ لاختصاص الإرسال بكتابية ، وإلاّ فهي مسندة في الفقيه ، مع أنّ في سنده ابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وثالث : بعدم مقاومتها للقاعدة الدالّة على أنّ المرتدّ بحكم المسلم ، فلا يرثه الكافر [٢].
وهو حسن إن ثبتت الكلّيّة وعموم المنزلة بحيث يشمل مفروض المسألة من إجماع أو رواية ، ولم أتحقّقهما كذلك بالكلّيّة.
ورابع : بمعارضتها بالمرسلة كالصحيحة بأبان وابن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياتهما ، كما مرَّ غير مرة : في رجل يموت مرتدّاً ، وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين » [٣] بناءً على دلالة تقييد الولد بالمسلمين بمفهوم القيد المعتبر على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين ، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفّار بالإجماع وفحوى الخطاب ، فانحصر الميراث للإمام ٧ [٤].
وهو حسن إن لم يكن القيد وارداً مورد الغالب ، كما ذكره هذا المجيب في الذبّ عن معارضة هذا المرسل بإطلاق الصحيحين ، في أحدهما : عن رجل ارتدّ عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : « يقسم ميراثه
[١] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٤٢٥ ، وابن فهد في المهذب البارع ٤ : ٣٤٧.
[٢] انظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٧٣.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٨ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٦.
[٤] انظر كفاية الأحكام : ٢٨٩.