رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٦ - ميراث المرتدّ
على ورثته على كتاب الله تعالى » [١] ونحوه الثاني [٢] ، قال بعدهما : إنّهما مبنيّان على الغالب من كون ورثة المرتدّ عن الإسلام مسلمين.
ومقصوده أنّه لا عبرة بإطلاقه ؛ لوروده مورده ، فلا يعمّ ورثته الكفّار كما هو محلّ البحث ومفروضه.
قلنا : فاقبل مثله في القيد الوارد في المرسل ؛ لوروده مورده أيضاً ، فلا يعمّ غيره.
وخامس : بحمل الأولاد فيها على الصغار ، وهم بحكم المسلمين تبعاً لإسلام أبيهم قبل ارتداده [٣].
وفيه نظر ؛ لما فيه من تقييد الأولاد بالصغار ، ثم تقييدهم بالمنعقدين حال إسلام الأب ، وليس فيها ما يرشد إليهما ، مع إشعار وصفهم بالنصارى على خلافهما ، ولو لا الإجماع الظاهر المستشعر من جملة من العبائر لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد ؛ لاعتبار السند ، والاعتضاد بعمومات أدلّة الإرث ، السليمة هنا عن المعارض ممّا دل على عدم إرث الكافر عن المسلم ؛ لاختصاصه بحكم التبادر بعدم الإرث عن المسلم الحقيقي ، لا مطلق من في حكمه ، وبرواية الإسكافي لها عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله ٧ [٤].
والحمل على التقيّة يصار إليه مع وجود المعارض الأقوى ، وليس
[١] الكافي ٧ : ١٥٢ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٥٣ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٣ / ١٣٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٥.
[٣] روضة المتقين ١١ : ٣٨٩ ، وملاذ الأخبار ١٥ : ٣٩٩.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧٥١.