رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٨ - لو مات أحد الزوجين وله ورثة كفّار
وأضعف منه المحكي عن ظاهر المبسوط وصريح ابن حمزة [١] من التفصيل بين نقل التركة إلى بيت المال فالثاني ، وعدمه فالأوّل.
فإنّه لا وجه له ، كما في الروضة [٢] ، وإن جزم به الفاضل في الإرشاد وولده قد تبعه [٣].
ويلحق بهذه المقدّمة ( مسائل ) ستّ :
( الاولى : الزوج المسلم أحقّ بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفّار ) مطلقاً ( كافرة كانت ) الزوجة ( أو مسلمة ) فإنّ ( له النصف بالزوجية ) حيث لا يكون لها ولد حاجب ( والباقي بالردّ ) على الأظهر الأشهر فيه.
( و ) في أنّ ( للزوجة المسلمة الربع ) من التركة إن لم يكن له ولد حاجب ( مع الورثة الكفّار ) كانت أم لا ( والباقي للإمام ) ٧ ، مع عدمهم مطلقاً ، ومع وجودهم أيضاً إذا كان الزوج المورّث مسلماً ، ولهم إذا كان كافراً ، كما مضى ، وسيأتي الكلام في المسألتين إن شاء الله تعالى مفصّلاً.
وإنّما ذكرتا هنا مقدّمةً لذكر مسألة هنا محلّها ( و ) هي : أنّه ( لو أسلموا ) أي الورثة الكفّار ( أو أحدهم ) بعد أن أخذ الزوجان نصيبهما من التركة كلاًّ أو بعضاً ( قال الشيخ ) في النهاية والقاضي والماتن في النكت [٤] ( يردّ عليهم ) أي على الورثة أو بعضهم بعد إسلامهم ( ما فضل عن سهم
[١] المبسوط ٤ : ٧٩ ، الوسيلة : ٣٩٤.
[٢] الروضة ٨ : ٢٩.
[٣] الإرشاد ٢ : ١٢٧ ، إيضاح الفوائد ٤ : ١٧٥.
[٤] النهاية : ٦٦٤ ، المهذّب ٢ : ١٥٧ ، نكت النهاية ٣ : ٢٣٤.