رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - بيع دارٍ يعلم من هي في يده أنّها ليست له
لصاحبه : أبيعك سكناي ، وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : « نعم يبيعها على هذا » [١].
واختصر عن جميع هذا الماتن ونقل بالمعنى ، فقال في نقل التتمّة : ( ولا يظنّ مجيء صاحبها ، قال : ما أُحبّ أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه ).
( و ) اعلم أنّ وصف الماتن هذه ( الرواية ) بأنّها ( مرسلة ) غير واضح إلاّ ما يقال : من عدم العلم بإسنادها إلى المعصوم ؛ لأنّ وصفه بكونه عبداً صالحاً لا يقتضي كونه معصوماً.
وفيه نظر ، لشهادة التتبّع وتصريح جمع [٢] بأنّ المراد به حيث يطلق مولانا موسى بن جعفر ٧. هذا مع أنّ وجود ٧ بعده ممّا يعيّن كونه معصوماً ، كما لا يخفى.
( و ) كذا الطعن فيها بأنّ ( في طريقها الحسن بن محمّد بن سماعة وهو واقفي ) غير واضح ؛ لأنّ وقفه لا يمنع عن العمل بروايته على الأظهر الأشهر بعد وثاقته ، كما صرّح به العلاّمة والنجاشي [٣] وغيرهما [٤] من علماء الرجال. والاستدلال بالرواية لا بأس بها بحسب السند ؛ لأنّها من الموثّق.
نعم متنها مخالف للأصل من حيث تضمّنها جواز تركها في يده وبيعه السكنى ، مع أنّها ليست له. بل ربما أشعرت بجواز بيع نفس الدار ولو مع الكراهة ؛ لمكان لفظة « لا أُحبّ » الظاهرة فيها بلا شبهة.
( و ) نحوه ما ذكره الشيخ ( في النهاية ) [٥] من أنّه ( يبيع تصرّفه
[١] التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧١ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١ ح ٥.
[٢] الإرشاد للشيخ المفيد ٢ : ٢١٥ ، نقد الرجال ٥ : ٣١٦ ، جامع الرواة ٢ : ٤٦١.
[٣] رجال العلاّمة : ٢١٢ ، رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤.
[٤] انظر جامع الرواة ١ : ٢٢٥ ، رجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٣١.
[٥] النهاية : ٤٢٣.