تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
ابن جعفر ، عن أخيه [١].
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح [٢] ، وغيرها (٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة (٤).
٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة
والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل [١] ثمنه.
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة
[١] قرب الإسناد : ١١٥.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢.
[١] في المصدر : ويأكل.
[٢] الكافي : ٢٦٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.