تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٢].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد نحوه [٣].
١٢ ـ باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ، ولا ما
في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن
يضم إلى معلوم ، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه
[ ٢٢٧٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أمير المؤمنين ٧ نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك ، فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.
[ ٢٢٧٣٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شيء من السمك فيباع وما في الاجمة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٧٣٧ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبدالله ٧ فدخل معتب فقال : بالباب
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٢.
[٣] الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٣.
الباب ١٢
فيه ١٥ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٩٤ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٢.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٤ / ١١.
[١] التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٣.
[٣] الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السلف.