تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧
[ ٢٢٨٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد [١] ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر [٢] قال : قلت لابي جعفر ٧ [٣] : إن عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبعه بيع البصير [٤] المداق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٨٣٥ ] ٣ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا.
[ ٢٢٨٣٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي [١] ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن
[٢] الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٩.
[١] في المصدر : أحمد بن محمد.
[٢] في نسخة : قيس ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : أبي عبدالله ٧.
[٤] بيع البصير : يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول ، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه. قده ).
[٥] التهذيب ٧ : ٧ / ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٠ / ٢٣٤.
[٣] المحاسن : ١٠١ / ٧٣.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الرهن.
[١] في الاستبصار : موسى بن عمرو النخعي ، عن عمه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، وفي التهذيب : موسى بن عمران النخعي ، عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي.