تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٢٧٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا مما [١] يكره من بيع الطعام.
ورواه الكليني ، والصدوق كالذي قبله [٢].
[ ٢٢٧٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله ٧ ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [١].
[ ٢٢٧٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يشتري
[١] الكافي ٥ : ١٩٣ / ١.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٨.
[١] في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ١٧٩ / ٤ والفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٧.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٢.