تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبدالله ٧ عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (٢) ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه.
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا.
[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله ٧ وأنا حاضر فقال : إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الارض بالطعام ـ إلى أن قال : ـ فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.
[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضاله ، عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبدالله ٧ وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.
[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،ن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا؟ فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم؟ قال : تبيعه عنبا ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا؟ قال : فبعه إذا عصيرا ، قال : فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في
(٢) الدنان : جمع دن وهو الحب ( مجمع البحرين ـ دنن ـ ٦ : ٢٤٨ ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الزراعة.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٥ / ٣٧٠.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٥.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٣.