تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩
ومعه [١] خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ٧ : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) [٢] فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الاودي ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ٧ : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في المصدر : ومعهم.
[٢] القيامة ٧٥ : ١٤.
(٣) البقرة ٢ : ٢٢٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٧.
[٢] الكافي ٥ : ١٢٩ / ٥.
[١] تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.