تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩
٢٤ ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشتري
بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
[ ٢٢٠٠٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه [١].
[ ٢٢٠١٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ٧ يقول : إن رجلا أتى جعفرا ٧ شبيها بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر [١] لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ؛ فقال أبو عبدالله ٧ : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله.
[ ٢٢٠١١ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد [١] ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله
الباب ٢٤
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٩.
[١] الكافي ٥ : ٩١ / ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩١ / ١.
[١] في نسخة : أنسب ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٥.
[١] في المصدر : الحسن بن محمد.