تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٦
نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به [٣] ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكة؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدم به مكة ، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة.
٥٨ ـ باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبوالحسن الاول ٧ راكبا ، فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٣] في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ).
وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥ ، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧٠.
[١] الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.
[٣] تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب.