تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
[ ٢٢١٣٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله [١] قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم [٢] قال : ولا بأس بثمن الهر.
[ ٢٢١٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ٧ : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب.
[ ٢٢١٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله [١].
[ ٢٢١٤٠ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أن رسول الله ٩ قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
[ ٢٢١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) [١] قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ثمن الكلب الذي
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧.
[١] في نسخة زيادة : عن أبي عبدالله ٧ ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٤.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٦٠.
[١] في المصدر : القاسم بن الوليد العامري.