تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.
وتقدم ما يدل على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات [٢] ، ويأتي أيضا ما يدل عليه في الاطعمة (٣).
٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ٧ أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال : لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال : لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى
[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٣.
[٢] تقدم في البابين ٨ ، ٩ من أبواب النجاسات.
(٣) يأتي في البابين ٢٩ ، ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٤١
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢.
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢.
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٠.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٤.