تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠
فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه [١].
[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ٧ : لا بأس بنثر الجوز والسكر.
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الاولين.
٣٧ ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل
واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ ٢٢٢٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٢.
الباب ٣٧
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥.
[١] التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٨ وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران ...
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٤.