تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه
من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا
يخاف أن يتهمه
[ ٢٢٨١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله [٢].
[ ٢٢٨١٥ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعا ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٥١ / ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٦ / ١٩.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩.