تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
٦ ـ باب أن من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن
يشتري لنفسه
[ ٢٢٨١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فاذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته احببت ان تعطي به أوكس من ثمنه؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده.
[ ٢٢٨١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله ٧ فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع ، قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ لا تقربه ... الحديث.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود.