تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
سألت أبا عبدالله ٧ عن ، رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل أن يشتري؟ قال : نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سلمان الحذاء [١] ، عن محمد ابن الفيض مثله [٢].
[ ٢٢٧٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ٧ أنه كره شراء ما لم تره.
[ ٢٢٧٨٥ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال : نبئت عن أبي جعفر ٧ أنه كره بيعين اطرح وخذ على غير تقلب [١] ، وشراء ما لم تر.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الخيار [٢].
[١] في نسخة من المحاسن : أبي سليم الحذاء ( هامش المخطوط ). وفي المحاسن : أبي سليمان الحذاء.
[٢] المحاسن : ٤٥٠ / ٣٦١.
[٢] التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ١٥ ، ونحوه في الحديث ١٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الخيار.
[١] في المصدر : تقليب ، والظاهر هو الصواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ١٨ من أبواب الخيار.