تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩
له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥٩ ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل
خمرا ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي
قبل ذهاب ثلثيه
[ ٢٢٣٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : يعلم أنه يجعله خمرا حراما [١].
[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٥٩
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٣٠ / ١.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٣.