تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦
عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال : لا ، هذه الخيانة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : تقدم وجهه [٣].
[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه.
[ ٢٢٥١١ ] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل أن أجحده مثل ما جحد؟ قال : نعم ، ولا تزداد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان [١] ، وفي القضاء [٢] ، وفي الشركة [٣].
[١] الكافي ٥ : ٩٨ / ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٨.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
١[٢] الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٤.
١[٣] قر الإسناد : ١١٣.
[١] يأتي في الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوى.
[٣] يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا.