تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
٧٥ ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا
مليا ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[ ٢٢٤٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لابي عبدالله ٧ : كان لي أخ هلك فأوصى [١] إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابنا له صغيرا وله مال ، أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمن له ماله؟ فقال : إن كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أداه.
[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا
الباب ٧٥
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٣١ / ١.
[١] في نسخة : فوصى ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٧.
[٢] الكافي ٥ : ١٣١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٦.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥.
[١] كان في الأصل : إسماعيل بن شاذان.