تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
ولا يخفى أن المفروض في الاخير العلم بكون الجميع حراما ، واشتراط احتمال الاباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إن ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الاول كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أن فيه كثيرا من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة.
[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا بأس بجوائز السلطان.
٥٢ ـ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلات باسم
المقاسمة ، ومن الاموال باسم الخراج ، ومن الانعام
باسم الزكاة
[ ٢٢٣٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبوالحسن موسى ٧ : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم. فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره.
[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩٠ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.
١٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣.
الباب ٥٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٦.