تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤
[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أن رسول الله ٩ قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ٧ : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن.
[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر [١] ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الاسكاف ، عن الاصبغ ، عن أمير المؤمنين ٧ قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ ، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
٨ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٥.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢٢ / ١١٧.
١٠ ـ عقاب الأعمال : ٣١٠ / ١.
[١] في المصدر : موسى بن عمران.