تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١
[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن به.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٨ ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال
الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل
التجارة إليهم
[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبدالله ٧ فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ٩ ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط [١] ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لابي جعفر
٦ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٨
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١١٢ / ١.
[١] التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ٢.
[١] في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).