تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٦
محمد القاساني ، عن علي بن اسباط ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : ان رسول الله ٩ لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف.
[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ( محمد ابن علي بن زيد بن إسحاق ) [١] ، عن هارون بن حمزة [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع [٣].
ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله [٤].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٥].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثل الذي قبله.
[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ
[٢] الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٦.
[١] في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق.
[٢] في المصدر زيادة : عن أبي حمزة.
[٣] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٦.
[٤] مصادقة الاخوان : ٧٢ / ١.
[٥] التهذيب ٧ : ٨ / ٢٦.
[٣] التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار.