تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠
ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها؟ قال : لا ، ليس له ذلك.
[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله ٧ : دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلا أنه قال : اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ، إنها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها [١].
٨٢ ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا
بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحللها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.
[١] الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢٠.
الباب ٨٢
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ / ٢٣١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.