تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥
محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل ... الحديث.
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لانه لا يحل.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة [٢].
٩٤ ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات
الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ ٢٢٥٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٩ / ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٩.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.
الباب ٩٤
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤ ، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن.