تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ مثله [١].
أقول : هذا محمول على كون الطريق ملكا للبائع ، أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق ، واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر [٢].
[ ٢٢٧٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق؟ فقال : إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٢٢٧٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، او ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه [١] أحق به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٣.
[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب الشفعة.
[١] في نسخة : فإنهم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدر.
[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.