تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦
القصب عشرة الاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مر في بيع المصحف (٣) ، وغيره ما يتضمن صيغة المضارع (٤) ، ويأتي مثله (٥) ، وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب.
٢٠ ـ باب انه يجوز أن يندر (*) لظروف السمن والزيت ما
يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي
[ ٢٢٧٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبدالله ٧ فقال : جعلت فداك إنى رجل أبيع الزيت ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا
[١] تقدم في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف.
(٣) مر في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب له.
(٤) مر في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) يأتي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ١٨ من أبواب المتعة.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
* ـ أندر من الحساب كذا : أسقطه ( الصحاح ـ ندر ـ ٢ : ٨٢٥ ).
[١] التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.