تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩
ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
٢٩ ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس
وأنه يلزم به
[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (١) ، عن أبي عبدالله ٧ قال : نفذ (٢) الطعام على عهد رسول الله ٩ فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه.
قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء (٣) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن سنان ، إلا أنه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع (٤).
(٣) التوحيد ٣٨٩ / ٣٥.
(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢.
(١) في الاستبصار : عبدالله بن منصور.
(٢) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : شيئا ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.