تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠
لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس.
[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ٧ قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار.
[ ٢٢١٤٣ ] ٩ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد.
وروي : أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير [٣].
١٥ ـ باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس اذا لم
يدخل عليها الرجال
[ ٢٢١٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن كسب المغنيات؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس ، وهو قول
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١١.
٩ ـ المبسوط ٢ : ١٦٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٧.