تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال : لا بأس بالدراهم ، فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٢٢٧٢٨ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمسمائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه ، قال : لا بأس بهذا.
[ ٢٢٧٢٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : مكروه.
١٠ ـ باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا
وانه لا يجوز جعله ثمنا
[ ٢٢٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] التهذيب ٧ : ١٢٧ / ٥٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٦ / ٥٥٢ ، وأورده عن الفقيه والكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب السلف.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من أبواب الربا.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨.