تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨
٣١ ـ باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق
والجلد ونحوهما ، وأخذ الاجرة على كتابته
[ ٢٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما أشتري منك الورق ، وما فيه من الاديم [٢] ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٣٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٣٧ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى [١] قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا.
[ ٢٢٢٣٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب
الباب ٢١
فيه ١٣ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٢١ / ١.
[١] في المصدر : عبد الرحمن بن سليمان.
[٢] في نسخة : الأدم ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ١٢١ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٥ / ١٠٤٩.
[١] في المصدر زيادة : عمن سمعه.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢١ / ٣.