تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
٨٤ ـ باب أن من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان
منهم جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم وان يعطي عياله ان كانوا
منهم إلا أن يعين له أشخاصا
[ ٢٢٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن الحجاج ـ عن أبي عبدالله ٧ في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن [١] صاحبه؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥١٤ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
أقول : جوز الشيخ حمله على الكراهة ، وعلى أخذ أكثر مما يعطي غيره ، ويمكن الحمل على من عين له أشخاص فلا يجوز أن يتعداهم ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [١].
الباب ٨٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ١٠٠١.
[١] في نسخة : يستأمر ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ١٠٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٤ / ١٧٦.
[١] تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة.