تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
٧٧ ـ باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز
له دفعه اليه والى الولي ، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على
وجه الصلة ، وعلى أي وجه كان ، فإن مات أوصله إلى
وارثه أو وكيله أو صالحه عليه
[ ٢٢٤٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ٧ في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لايتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ، ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له ، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال : وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال : يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه ، فإنّ هذا من السرائر اذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أيّ وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا ، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده.
وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٢٤٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن مندل ، عن عبد الرحمن
الباب ٧٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٣٢ / ٧.
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٥٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الصلح.