تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له
مكسب الا من الولاية الا أن يعلم حراما بعينه ، وأنه
يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا [١] وعليه الوزر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحج بها [١].
الباب ٥١
فيه ١٦ حديثا
[١] التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٠.
[١] في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٤٩.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠.