تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
عليه وآله ) لعلي ٧ قال : يا علي لو اُهدي إليّ كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع [١] لاجبت.
[ ٢٢٥٥٢ ] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : نعم الشيء الهدية أمام الحاجة ، وقال : تهادوا تحابوا ، فإن الهدية تذهب بالضغائن.
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم : إنّما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما اُتي بها قبلت ، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٨٩ ـ باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا ، وكراهة رد
هدية الطيب والحلواء
[ ٢٢٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ٧ : عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
[ ٢٢٥٥٤ ] ٢ ـ قال : وكان ٧ : لا يرد الطيب والحلواء.
[١] في المصدر : كراع.
١٨ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٧.
[١] تقدم في الأحاديث ٣ ، ٧ ، ٨ من الباب ٣٧ من أبواب المواقيت.
[٢] يأتي في الباب ٨٩ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٩٠ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٩٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب العشرة.
الباب ٨٩
فيه حديثان
[١] الفقية ٣ : ١٩١ / ٨٦٢.
[٢] الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٦٣.