تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٥).
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا (٦) ، واللقطة (٧) ، وغيرهما (٨) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم (٩).
[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي : لبيك وسعديك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك [١] قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٩ / ١٠٦٨.
(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.
(٧) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.
(٨) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.
(٩) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٣.
[١] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠.
[١] « عليك » ليس في المصدر.