تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
٢٣ ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة
[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ٧ عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس [١].
٢٤ ـ باب جواز بيع الماء اذا كان ملكا للبائع ، واستحباب
بذله للمسلم تبرعا
[ ٢٢٧٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه [١].
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف.
[١] تقدم في الأبواب ٣ ـ ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٦.