تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠
٧٢ ـ باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه
اجرة مثله مع الحاجة
[ ٢٢٤٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّوجلّ : ( فليأكل بالمعروف ) [١] قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم.
[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبدالله ٧ سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل وما يحل له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ [١] جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلا أنه نقل
الباب ٧٢
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠.
[١] النساء ٤ : ٦.
[٢] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤.
[١] هنأت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب. ( الصحاح ـ هنأ ـ ١ : ٨٤ ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١.