تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
١٤ ـ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز
البيع والشراء
[ ٢٢٧٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران [١] ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ أنه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع.
قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٢٧٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ٧ قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الحجر.
[١] في المصدر زيادة : عن حمران.
[٢] مستطرفات السرائر ٨٦ / ٣٤.
[٢] الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.