تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤
٧٣ ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته اذا لم تستلزم أكل
ماله بغير عوض
[ ٢٢٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّوجلّ : ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) [١] قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه.
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا ، فقال : أما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ مثله [٢].
وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ مثله إلى قوله ٧ : تنفقه [٣].
[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
الباب ٧٣
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٠.
[٢] تفسير العياشي ١ : ١٠٧ / ٣١٨.
[٣] تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٢٩ / ٢.