تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ٢٢٠١٥ ] ٧ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
[ ٢٢٠١٦ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة [١] منه ، فقال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢].
[ ٢٢٠١٧ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
[١] التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦.
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٨.
٧ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٦.
٨ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٨.
[١] في نسخة : ربعة ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧.
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.