تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤
[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.
[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ ـ وزاد : وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه [١] لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [٢].
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٦٩.
[١] الكافي ٥ : ٩٨ / ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٦.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٧.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧١.
[١] في نسخة : فآخذه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨٢.